الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
309
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الصورة الثانية : ما كانت ملكا للمسلمين فتحوها عنوة ثمّ صارت مواتا . الصورة الثالثة : وهي كل ارض كان له مالك ملكها بالاحياء ثمّ يطرحها الموت . اما الصورة الأولى فالظاهر من عبائرهم كونها من الأنفال فيما لا يكون لها مالك معروف وشمول النصوص الواردة في الأرض الخربة لها . وأمّا الصورة الثانية فالظاهر دخولها في اطلاق المستفاد من النصوص الواردة في المسألة . وأمّا الصورة الثالثة فقد وقع الخلاف في أنّه إذا كانت أرضا خربة مسبوقة بالاحياء وكان لها مالك معلوم . هل تخرج عن ملك مالكه بالموت وجواز احيائها . أو لا تخرج عن ملك مالك الأوّل بل باق على ملكها قولان . قول بأنها باقية على ملك مالكه أو ملك ورثته وفي الجواهر أنّه المحكى عن عن ( المبسوط ) و ( المهذب ) و ( السرائر ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) بل قيل لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في كرة . وقول بانّها ملك للمحيي الثاني حيث أنّه بعد ما حكى عن مالك أنّه ملك للمحيي الثاني قال لا بأس بهذا القول عندي نعم . قيل ربما أشعرت به عبارة الوسيلة واختاره في لك وضه بعد ان حكاه عن جماعة منهم العلامة في بعض فتاويه ومال إليه في كرة وفي الكفاية أنّه أقرب وفي المفاتيح أنّه أوفق بالجمع بين الاخبار بل في مع صد أن هذا القول مشهور بين الأصحاب . إذا عرفت القولين في المسألة .